التعريف
– تخضع الأراضي غير المبنية الكائنة بالمناطق الراجعة بالنظر للجماعات المحلية لمعلوم سنوي يسمى المعلوم على الأراضي غير المبنية
– يستوجب المعلوم بتاريخ غرة جانفي من كل سنة.
يستوجب المعلوم على:
- مالك الأرض
- المنتفع بها
- و في صورة غياب مالك أو منتفع معروف يستوجب المعلوم من طرف حائز العقار أو شاغله.
الأراضي غير المبنية المعفاة من الأداء
- الأراضي غير المبنية المسيجة والتابعة للبناءات الفردية و المستعملة كحدائق لهذه البناءات وذلك في حدود 1000م² بما في ذلك مساحة البناية.
- الأراضي غير المبنية المسيجة التابعة للبناءات الجماعية و المستعملة كحدائق لهذه البناءات.
- الأراضي الفلاحية كما وقع تعريفها بالتشريع الجاري به العمل.
- الأراضي غير المبنية و المسيجة الكائنة بالمناطق الصناعية والسكنية والسياحية والمناطق المعدة للاستعمال حرفي أو مهني والمقسمة طبقا للتشاريع والتراتيب الجاري بها العمل ما لم يقع التفويت فيها من طرف المقسم.
- الأراضي غير المبنية الكائنة بالمناطق المحجر فيها البناء.
أساس المعلوم ونسبته
يوظف المعلوم بنسبة 0,3 % على القيمة التجارية الحقيقية للأراضي وتضبط هذه القيمة بالرجوع إلى عقود التفويت أو بالمقارنة مع قيمة الأراضي المجاورة والمشابهة.
وفي صورة صعوبة تحديد هذه القيمة يوظف معلوم المتر المربع تصاعديا حسب كثافة المناطق العمرانية المحددة بمثال التهيئة العمرانية.
يضبط مبلغ المعلوم على الأراضي غير المبنية في كل منطقة من المناطق المحددة بمثال التهيئة العمرانية على النحو التالي:
المنطقة | المعلوم على المتر المربع( بالدينار( |
منطقة ذات كثافة عمرانية مرتفعة | 0.385 |
منطقة ذات كثافة عمرانية متوسطة | 0.115 |
منطقة ذات كثافة عمرانية منخفضة | 0.040 |
الإستخلاص
يستخلص المعلوم على الأراضي غير المبنية من طرف قابض المالية التابعة للبلدية.
الإعتراضات
يقع تقديم الإعتراضات كتابيا مصحوبة بالوثائق المؤيدة إلى لجنة المراجعة في أجل شهر من تاريخ الإعلام بالمعلوم.
عملية نقل ملكية:
– يتعين على المالك الجديد (المشتري للعقار) أو المالك السابق (بائع العقار) إعلام البلدية بنقلة ملكية العقار بواسطة تصريح توفره الإدارة مدعما بسند تام الموجبات القانونية (عقد بيع أو هبة …)
– يتعين على كل مشتر لعقار خاضع للمعلوم أن يتحقق من أن المعلوم الموظف على العقار إلى تاريخ يوم البيع قد تمّ دفعه.