التعريف
– تخضع للمعلوم على العقارات المبنية العقارات الكائنة بالمناطق الراجعة بالنظر للجماعات المحلية باستثناء العقارات المعدة لتعاطي نشاط صناعي أو تجاري أو مهني أو سياحي.
– يستوجب بتاريخ غرة جانفي من كل سنة، المعلوم على العقارات المبنية الموجودة في ذلك التاريخ كما يستوجب على العقاراتالتي يتم إنجازها أو توسيعها أو إعلاؤها أو التي تصبح خاضعة للمعلوم على العقارات المبنية خلال السنة بموجب تغيير وجهة إستعمالها و ذلك من تاريخ حصول العمليات المذكورة.
يستوجب المعلوم على :
- مالك العقار
- المنتفع به
- في صورة غياب المذكورين أعلاه يستوجب المعلوم على حائز العقار أو شاغله
الواجبات
يجب على المالكين إعلام الجماعات المحلية المعنية بواسطة تصريح توفره الإدارة بالنسبة للبناءات الجديدة و البناءات التي تمّ توسيعها أو إعلاؤها أو التي أصبحت خاضعة للمعلوم على العقارات المبنية و بصفة عامة بكل التغييرات الحاصلة في تركيبة البناءات أو وجهة إستعمالها و ذلك خلال الثلاثين يوما الموالية لإنجازها أو دخولها ميدان تطبيق المعلوم على العقارات المبنية.
العقارات المبنية المعفاة من الأداء
- العقارات المبنية التي تملكها الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية أو الجماعات المحلية ما لم تكن مسوغة.
- المساجد و العقارات المبنية المخصصة للتعبد والزوايا.
- العقارات المبنية التي تملكها الدول الأجنبية المعدة لإيواء المصالح الإداريــة أو الديبلوماسية شريطة المعاملة بالمثل.
- العقارات المبنية التي تملكها أو تشغلها بدون مقابل الجمعيات الخيرية و الإسعافية أو الجمعيات المعترف لها بصبغة المصلحة العامة على أن تخصص هذه العقارات لممارسة نشاطها.
- العقارات المبنية التي تملكها المنظمات العالمية المتمتعة بالصفة الديبلوماسية إذا كانت معدة لإيواء المصالح الإدارية لهذه المنظمات أو مخصصة لسكن رؤساء البعثات المعتمدين لدى الدولة التونسية.
أساس المعلوم و نسبه
يوظف المعلوم على العقارات المبنية على أساس 2% من الثمن المرجعي للمتر المربع لكل صنف من أصناف العقارات تضرب في المساحة المغطاة للعقار.
الصنــــــف | الثمن المرجعي |
الصنف 1 : مساحة لا تتعدى 100م2 | 162 |
الصنف 2 : مساحة تفوق 100م2 ولا تتعدى 200م2 | 216 |
الصنف 3 : مساحة تفوق 400 م2 ولا تتعدى 200م2 | 270 |
الصنف 4 : مساحة تفوق 400م2 | 324 |
حددت نسبة المعلوم على العقارات المبنية على أساس مستوى الخدمات المسداة من قبل البلدية (النظافة – التنوير العمومي- تبليط الأرصفة – وجود قنوات تصريف مياه الأمطار وتعبيد الطرقات) و تتفاوت حسب الخدمات المنتفع بها:
النسبة | الخدمات المنتفع بها |
%8 | بالنسبة للعقارات المنتفعة بخدمة أو خدمتين |
%10 | بالنسبة للعقارات المنتفعة بثلاث أو أربع خدمات |
%12 | بالنسبة للعقارات المنتفعة بأكثر من أربع خدمات |
%14 | بالنسبة للعقارات المنتفعة بأكثر من أربع خدمات و خدمات أخرى |
الاستخلاص
يستخلص المعلوم على العقارات المبنية من طرف قابض المالية بواسطة جدول تحصيل سنوي يتم إعداده من قبل البلدية.
الإعتراضات
يقع تقديم الإعتراضات كتابيا مصحوبة بالوثائق المؤيدة إلى لجنة المراجعة في أجل شهر من تاريخ الإعلام بالمعلوم.