• مفهوم عملية الإشهاد بمطابقة النسخ للأصل :

إن المقصود بعملية الإشهاد بمطابقة النسخ للأصل هو جملة الإجراءات التي تقوم بها السلطة المكلفة بإسداء الخدمة لإثبات إطلاعها على الوثيقتين الأصل و النسخة المقدمتين لها و الإشهاد بتطابقهما التام وتضمين ذلك على النسخة و بالدفاتر الممسوكة من طرفها  و ينجر عن ذلك إكساء النسخة حجية و مصداقية  في التعامل نظرا لتلقيها من طرف سلطة عمومية وبالتالي لا يمكن الطعن في النسخة  إلا بالتزوير.و يتضح ذلك من خلال ما يلي: 

– الوضعية :

      ففي عملية الإشهاد بمطابقة النسخ للأصل يشهد المأمور العمومي « رئيس البلدية أو كاهية الرئيس رئيس الدائرة البلدية أو المساعد البلدي  مثلا » بأن، النسخة المقدمة له(كشف أعداد أو شهادة نجاح أو عقد أو وثيقة إدارية …) مطابقة تماما لوثيقة أصلية موجودة اطّلع عليها بمناسبة إسداء الخدمة .

 و تفترض عملية الإشهاد بمطابقة النسخ للأصل  توفر ثلاثة عناصر- 1 -الوثيقة الأصلية -2-النسخة المطابقة لها -3-إطلاع السلطة المسدية للخدمة عليهما في نفس الوقت.

 – الآثــــــــار :

ينجر عن قيام المأمور العمومي بالإشهاد بمطابقة النسخة للأصل  ثبوت حجية تلك النسخة وبالتالي إمكانية الاستظهار بها عوضا عن الوثيقة الأصلية وتبرز أهمية ذلك خاصة بالنسبة الى الوثائق التي يقع استخراجها مرة واحدة مثل بعض الشهائد العلمية(شهادة الباكالوريا أو الإجازة ،  …).

وفي هذا الصدد ينصّ الفصل 470 من مجلة الالتزامات والعقود المنقح بالقانون عـ57ـدد لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000 على مايلي « نسخ الحجج الرسمية وغير الرسمية المأخوذة من الأصل تعتبر كأصولها اذا شهد بصحتها المأمورون العموميون المأذونون بذلك وفي صورة عدم توفر هذه الشروط يتم عرضها على الاختبار لبيان مدى صحتها » .

  • الإجراءات المتعلقة بالإشهاد بمطابقة النسخ للأصل:

  تكتسي عملية الإشهاد بمطابقة النسخ للأصل أهمية بالغة بالنظر إلى الآثار الخطيرة المترتبة عنها فهي تقتضي التثبت التام في كل من الوثيقة الأصلية و نسختها و الإشهاد بأمانة بتطابقهما الكلي و ذلك من خلال القيام  بالتحريات الأولية قبل تضمين العملية بالدفتر المخصص للغرض من خلال استيفاء كامل العناصر الإسترشادية المستوجبة قانونا و التأشير على النسخة إشهادا بتطابقها مع الوثيقة الأصلية .

– الإجراءات الأولية للتثبت

إن القواعــــد المتعلقة بالشروط والإجراءات الأولية للتثبت من محتوى الوثيقة و مظهرها و لغتها و وثائق الهوية الواجب تقديمها لا تختلف عن القواعد المتعلقة بعمليات التعريف بالإمضاء والتي يمكن الرجوع إليها لإعتمادها في عمليات الإشهاد بمطابقة نسخة للأصل مع بعض الخصوصيات المتعلقة بهذه الأخيرة و التي سيتم التعرض لها و هي تتعلق بالوثيقة و بمقدمها.

   – الشروط المتعلقة  بالوثيقة :

–  مفهوم النسخة والأصل  :

-إن عملية الإشهاد بمطابقة النسخ للأصل تقتضي توفر وثيقتين إحداهما أصلية والثانية نسخة منها لكن ما المقصود بالأصل و النسخة ؟

المقصود بالأصل هو كل وثيقة تم إنشاؤها لأول مرة و يحتج بها في ذاتها على من أنشأها أما النسخة فهي صورة من  الوثيقة الأصلية و تتطابق معها شكلا ومضمونا غير أنها تفتقد للحجية في ذاتها طالما لم يقع إقرارها من المأمورين العموميين المأذونين في ذلك .  

   – موضوع الوثيقة وشكلها :

إن التحريات الأولية التي يجب القيام بها من العون المكلف بإسداء الخدمة يجب أن تنصب على دراسة شكل الوثيقة الأصلية و نسختها و لذلك يجب إيلاء العناية والإهتمام اللازمين من حيث التدقيق والتثبت الشامل في محتوى الوثيقة المقدمة للإشهاد بمطابقتها للأصل والتأكد قبل إسداء الخدمة من كون محتواها ليس منافيا للأخلاق الحميدة ولا مخلا بالنظام العام و هي نفس المبادئ التي سبقت الإشارة إليها في عمليات التعريف بالإمضاء فلا يمكن الإشهاد بمطابقة نسخة للأصل تتضمن التحريض على ارتكاب جريمة الإعتداء بالعنف أو هتك الأعراض أو غيرها من الجرائم  .

و يتم الإشهاد بمطابقة النسخ للأصل بالنسبة للوثائق التي تمثل وحدة نصية متكاملة مهما كان عدد الصفحات مثل المستندات الإدارية والعقود وكراسات الشروط والإلتزامات  و بالتالي لا بد من وجود نص مكتوب بالوثيقة الأصلية و النسخة حتى وإن تضمن صلبه بعض الرموز أو الصور و في المقابل فإنه لا يمكن الإشهاد بمطابقة صورة لصورة أخرى لأنها لا تمثل وثيقة كتابية .

 علما و أن  عملية الإشهاد بالمطابقة تتم على النسخة مهما كانت طريقة استنساخها فيمكن أن تكون مرقونة بأجهزة الإعلامية أو محررة بخط اليد كما يمكن ان تكون الوثيقة نسخة من الوثيقة الأصلية أو صورة شمسية لها فذلك لا يمنع من إمكانية إجراء الخدمة .

-ويجوز الإقتصار عند إسداء الخدمة على الإشهاد بالمطابقة للأصل فيما يخص بعض الصفحات فحسب من الوثيقة المقدمة و بالتالي تكون النسخة مطابقة بصفة كلية لجزء من أصلها.

كما لا يمكن الإشهاد بمطابقة نسخة لوثيقة غير أصلية مثل الوثائق المستخرجة بواسطة السكانار ذلك أن هذه الوثائق تعتبر في حد ذاتها نسخا و لا يمكن الإستناد إليها لإجراء مثل هذه العمليات و هو ما يستوجب من عون الجماعة المحلية التحري في هذا الجانب حتى لا تقع مغالطته.

أحيانا تتضمن الوثيقة الواحدة المقدمة من طالب الخدمة نسخ عدة حجج أصلية مثل نسخة من كمبيالة وشهادة خلاص او اعتراف بدين بنفس الوثيقة و ذلك بهدف دفع معلوم واحد غير أنه في هذه الحالة ونظرا لاختلاف الموضوع يجب المطالبة بفصل هذه الوثائق   عن بعضها ليكون عدد النسخ المــراد الإشهــاد بمطابقتهــا لأصولهـــا مساويـــا لعـــدد الأصول فتكون بذلك نسخة الكمبيالة مرفقة بأصلها و كذلك نسخة شهادة الخلاص و الإعتراف بالدين مصحوبتان بأصليهما .

و إن التحريات التي يقوم بها العون مسدي الخدمة يجب ان تنصب على التثبت في التطابق الكلي بين الوثيقة الأصلية ونسختها بكامل الصفحات وخاصة من حيث الأسماء وموضوع الكتب والخط والأختام والإمضاءات  والتواريخ وعدد الصفحات و هو إجراء أولي يكتسي أهمية بالغة لما ينجر عنه من مسؤوليات و مخاطر باعتبار أن الوثيقة التي سيتم الإشهاد بمطابقتها للأصل سوف تصبح ذات حجية و يمكن الإعتماد عليها أمام المصالح العمومية و مواجهة  الغير بها.

        و في هذا المجال يطرح تساؤل حول جواز الإشهاد بمطابقة النسخ للأصل بشأن الوثائق القضائية ؟

و للإجابة عن ذلك نذكر أن القانون أسند اختصاصا عاما لرؤساء البلديات و كواهي رؤساء البلديات و المساعدين في ميدان التعريف بالإمضاء و الإشهاد بمطابقة النسخ للأصل إلا أنه خص القضاة و كتبة المحاكم بالإشهاد بمطابقة النسخ للأصل بالنسبة إلى الوثائق القضائية و تبعا لذلك ولتوحيد الإجراءات وطرق العمل فإنه لا يمكن للبلديات الإشهاد بمطابقة النسخ للأصل في الوثائق الصادرة عن المحاكم .

– لغة الوثيقة

-إذا كانت الوثيقة بلغة أجنبية غير مستعملة عموما لدى الجماعة المحلية فإنه يتعين على طالب الخدمة الإستظهار بوثيقة مترجمة من قبل مترجم مرسم بجدول المترجمين المحلفين ليتسنى تضمين ملخص موضوعها مع إمكانية ترك نسخة من الترجمة للرجوع إليها عند الحاجة.

الوثائق التي تستوجب الإشهاد بمطابقة النسخ للأصل

– في إطار برنامج الإصلاح الإداري و تحسين العلاقة بين الإدارة و المواطن و الحد من الوثائق الإدارية التي تستوجب الإشهاد بمطابقتها للأصل قامت كافة الوزارات بإصدار قرارات لتحديد الوثائق التي تستوجب الإشهاد بمطابقتها لأصولها عند تقديمها إلى مصالح تلك الوزارة .

       الشروط المتعلقة بمقدم الوثيقة

   على خلاف عملية التعريف بالإمضاء التي تستوجب حضور المعني بالأمر صاحب الوثيقة للإمضاء صلبها باعتبار أنه سوف يلتزم بفحواها فإن عملية الإشهاد بمطابقة النسخ للأصل موضوعها مغاير لذلك تماما فهي تتعلق بالتحري في وثيقتين إحداهما أصلية والأخرى نسخة منها و الإشهاد بتطابقهما لبعضهما وذلك بغض النظر عن علاقة طالب الخدمة بالوثيقة .

     وتبعا لذلك فإن عناصر الهوية التي يجب التحري منها و ذكرها بالدفتر المخصص للغرض عند إجراء هذه العمليات تتعلق بالمواطن طالب الخدمة الذي تقدم إلى البلدية و ليس بهوية صاحب الوثيقة الذي قد يكون فاقدا للأهلية أوميتا أو مسافرا .

   وتتمثل عناصر الهوية الواجب التحري منها و ذكرها بالدفاتر المخصصة للغرض في إسم طالب الخدمة ولقبه ومرجع بطاقة هويته ونوعها و رقمها و تاريخ تسليمها .

المعاليم المستوجبة :

ضبط الأمر عـدد 1969 لسنة 1994 المؤرخ في 26 سبتمبر 1994 تعريفة المعلوم المستخلص مقابل التعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ للأصل الذي نص على انه يستخلص عن كل عملية إشهاد بمطابقة النسخ للأصل  وإلى غاية ثلاث نسخ من نفس الوثيقة مهما كان عدد صفحاتها مبلغ نصف دينار .

ولتوضيح هذه الأحكام واجتنابا لكل تأويل وتفاديــا لكــل نــزاع بين الإدارة والمتعاملين معها وضع منشور السيد الوزير الأول عدد 33 لسنة 1995 بعض الحالات للقياس عليها حسب الجدول الموالي علما وانه تم تعديل المعاليم المستوجبة في الغرض تبعا لأحكام الأمر عدد 805 لسنة 2016 المؤرخ في 13 جوان 2016 المتعلق بضبط تعريفة المعاليم المرخّص للجماعات المحلية في استخلاصها:

نوع العمليةعدد النسخالمعلومعدد الوصولات
الإشهاد بمطابقة  النسخ للأصلإلى غاية 3 نسخ من نفس الوثيقة  0.750 دوصل واحد
من 4 إلى 6 نسخ من نفس الوثيقة  1.500 د  وصل واحد
من 7 إلى 9 نسخ من نفس الوثيقة  2.250 د  وصل واحد

ملاحظة : تُضاعف المعاليم المستوجبة عندما تتم عملية الإشهاد بمطابقة النسخ للأصل  لدى الإدارة السريعة الراجعة بالنظر للبلدية حيث تعتبر خدمة سريعة .

Veuillez partager