• مفهوم عملية التعريف بالإمضاء :

المقصود بعملية التعريف بالإمضاء هو جملة الإجراءات التي تقوم بها السلطة المكلفة بإسداء الخدمة  بهدف التثبت من صحة الإمضاء و نسبته إلى الشخص الصادر عنه بمناسبة حضوره لديها وإثبات   ذلك على الوثيقة و بالدفاتر الرسمية و ينجر عن ذلك ثبوت صحة الإمضاء الصادر عن المواطن طالب الخدمة و عدم إمكانية الطعن فيه إلا بالتزوير .

  • الموضوع : 

     إن عملية التعريف بالإمضاء خدمة إدارية تستوجب القيام بها في حدود الأطر القانونية المسموح بها للإدارة العمومية و بالتالي يجب أن لا تتنافى مع القواعد القانونية المعمول بها في الدولة .و في هذا الشأن فقد منع القانون التونسي التعريف بالإمضاء على الوثائق المنافية للأخلاق الحميدة أوالمخلة بالنظام العام .

  • الشروط المتعلقة بمقدم الوثيقة :

–  الحضور الشخصي:

       يجب أن يتقدم بالوثيقة للتعريف بالإمضاء عليها الممضى بنفسه ويعفى من الحضور الشخصي كل من أودع نموذجا في إمضائه وفق الصيغ القانونية.

   و الجدير بالذكر أنه  بالنسبة للعقود التي تبرم بواسطة تواكيل فان عملية التعريف بالإمضاء لا تتعلق بإمضاء الموكل الذي يمكن أن يكون خارج المنطقة البلدية أو تراب الوطن  بل تتعلق بإمضاء الوكيل الذي يجب أن يحضر لدى العون المكلف بالتعريف بالإمضاء و في هذه الحالة  يتعين  التنصيص على مرجع التوكيل بطرّة العملية بالدفتر .

– الأهلية :

بالنسبة الى الالتزامات القانونية مثل العقود يجب التثبت من توفر الأهلية في طالب الخدمة وهي تتعلق خاصة بما يلي :

– عدم وجود عارض ظاهري من عوارض فقدان الأهلية مثل الجنون أو ضعف العقل و تجدر الإشارة إلى أن العاهات الأخرى غير العقلية مثل العمى و الصمم والبكم لا تأثير لها على الأهلية حيث أن المصابين بهذه العاهات يعتبرون من ذوي الأهلية و يمكنهم إبرام التصرفات القانونية وفق إجراءات محددة ( إعداد محضر تلاوة بحضور شاهد ).

– لا يمكن للشخص الذي لم يتجاوز 13 سنة أن يتعاقد إلا بواسطة وليه .

أما الشخص الذي عمره بين 13 و18 سنة يمكنه إبرام عقود نافعة نفعا محضا لفائدته بدون مشاركة الولي مثل قبول  الهبات . أما العقود التبادلية مثل البيع و الكراء والشراكة والمقاسمة فلا تبرم إلا من وليه و بإذن خاص من الحاكم أما عقود التبرع المحض فلا يمكن للولي التبرع بأموال ابنه القاصر حسب أحكام الفصول 5 –6-9-15-16 من مجلة الالتزامات والعقود.

– و يعتبر رشيدا كل شخص بلغ 18 سنة كاملة من الرجال أو النساء بدون تمييز بينهما حسب الفصل 7 من مجلة الإلتزامات والعقود و هؤلاء يمكنهم إبرام ما شاؤوا من التصرفات القانونية بمختلف أنواعها بما في ذلك العقود الضارة ضررا محضا مثل التنازل عن الحقوق  .

  وثائق الهوية :

   يتم التعريف بالإمضاء بعد الاستظهار بوثيقة تعريف رسمية سارية المفعول وقد تم تحديد قائمة هذه الوثائق بموجب الأمر عدد 1968 لسنة 1994 المؤرخ في 26 سبتمبر 1994 وهي كما يلي :

  • بطاقة التعريف الوطنية
  • بطاقة التعريف الخاصة بالأجانب والمسلمة من ادارة الأمن الوطني
  • جواز السفر

       وتجدر الإشارة إلى إن عملية التعريف بالإمضاء هي خدمة مسداة للخواص و بالتالي لا يشترط في طالب الخدمة أن يكون متحصلا على الجنسية التونسية بل يمكن أن يكون شخصا أجنبيا و في هذه الحالة تكون بطاقة هويته هي جواز السفر أو بطاقة التعريف الخاصة بالأجانب والمسلمة من إدارة الأمن الوطني. 

المعاليم المستوجبة :

ضبط الأمر عـدد 1969 لسنة 1994 المؤرخ في 26 سبتمبر 1994 تعريفة المعلوم المستخلص مقابل التعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ للأصل الذي نص على أنه يستخلص عن كل عملية تعريف بالإمضاء وإلى غاية ثلاث نسخ من نفس الوثيقة مهما كان عدد صفحاتها مبلغ نصف دينار وفي صورة تعدد الأطراف الممضية يستخلص عن كل طرف معلوم نصف دينار إلى غاية ثلاث نسخ من نفس الوثيقة.

ولتوضيح هذه الأحكام وإجتنابا لكل تأويل وتفاديــا لكــل نــزاع بين الإدارة والمتعاملين معها وضع منشور السيد الوزير الأول عـ 33 ـدد لسنة 1995 بعض الحالات للقياس عليها حسب الجدول الموالي             علما وانه تم تعديل المعاليم المستوجبة في الغرض تبعا لأحكام الأمر عدد 805 لسنة 2016 المؤرخ في 13 جوان 2016 المتعلق بضبط تعريفة المعاليم المرخّص للجماعات المحلية في استخلاصها:

نوع العمليةعدد النسخالمعلومعدد الوصولات
تعريف بالإمضاءإلى غاية 3 نسخ من نفس الوثيقةطرف واحد 0.750 دوصل واحد
طرفان 1.500 د
3 أطراف 2.250 د
من 4 إلى 6 نسخ من نفس الوثيقةطرف واحد 1.500 دوصل واحد
طرفان 3.000 د
3 أطراف 4.500 د

و يحتسب المبلغ المقبوض بمقدار 750 مليم عن كل عملية تعريف بالإمضاء للشخص الواحد بالوثيقة الواحدة وإلى غاية 3 نسخ  مهما كان عدد صفحاتها فلو تقدم مقاول بسبع نسخ من كراس شروط صفقة يحتوي كل منها على مائة صفحة ففي هذه الحالة فإن المبلغ الستوجب هو 2250 مليم باعتبار أن النسخ الست الأولى يستخلص عنها 500 مليم والنسخة السابعة يستخلص عنها 750 مليم .

و هكذا  فإذا تعددت الوثائق تعددت العمليات وتعددت المبالغ المستوجبة فلو تقدم شخص للتعريف بإمضائه على عقد بيع و على عقد قرض فإن العمليتين مختلفتان و يستخلص عنهما مبلغ جملي قدره دينار ونصف بحساب 750 مليم عن كل عملية.

   وفي هذا الشأن تجدر الإشارة إلى إن الكمبيالات لا تعد وثيقة واحدة يستخلص عن كل ثلاثة نسخ منها 750 مليم بل هي وثائق متعددة حتى وإن اتحد اسم الساحب والمسحوب عليه والمستفيد والمبلغ وذلك لاختلاف التواريخ وبالتالي يستخلص مبلغ 750 مليم عن كل كمبيالة .

علما و أنه  بالنسبة إلى العمليات التي تتضمن إمضاءا مودعا يتم أيضا استخلاص المعلوم المستوجب فلو تقدم شخص بعقد قرض بنكي للتعريف بإمضائه و بإمضاء مدير البنك مثلا الذي لديه إمضاء مودعا ففي هذه الحالة فإن العون البلدي يستخلص 1.500د وإلى غاية ثلاث نسخ من نفس الوثيقة لأن العقد يتضمن التعريف بإمضاء شخصين أحدهما لديه إمضاء مودع  .

ملاحظة : تضاعف المعاليم المستوجبة عندما تتم عملية التعريف بالإمضاء لدى الإدارة السريعة الراجعة بالنظر للبلدية حيث تعتبر خدمة سريعة .

Veuillez partager